المادة 1
مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.
قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 https://lebaneselegislation.com/text/183337/article/1/