Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 https://lebaneselegislation.com/text/183337/article/1/