المادة 1
مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.
قرار رقم 2998 31/07/1946
قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة