المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 3 من قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 https://lebaneselegislation.com/text/183340/article/3/