المادة 4
مادة 4: تكلف دائرة الصيدلة النباتية مسك السجلات والقيود اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعطى مقدم طلب الموافقة ايصالا رسميا موقعا من الموظف المكلف مسك هذه السجلات والقيود, تظهر فيه جميع التفاصيل الاساسية العائدة للطلب.
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تكلف دائرة الصيدلة النباتية مسك السجلات والقيود اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعطى مقدم طلب الموافقة ايصالا رسميا موقعا من الموظف المكلف مسك هذه السجلات والقيود, تظهر فيه جميع التفاصيل الاساسية العائدة للطلب.
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/4/