المادة 8
مادة 8: اذا صدر لاحقا قرار يمنع استيراد او استعمال اي دواء زراعي, تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة له بحكم الملغاة ويمنع من التداول.
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: اذا صدر لاحقا قرار يمنع استيراد او استعمال اي دواء زراعي, تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة له بحكم الملغاة ويمنع من التداول.
المادة 8 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/8/