Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: اذا صدر لاحقا قرار يمنع استيراد او استعمال اي دواء زراعي, تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة له بحكم الملغاة ويمنع من التداول.

المادة 8 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/8/