Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 350 03/08/1953

حذف مادة الخيطان الغليظة من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580 "قانون الجمارك"

قرار رقم 350 تاريخ 03/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
350
التاريخ
03/08/1953
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1953, ص. 1281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 350 تاريخ 03/08/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول 1946, مادة الخيطان الغليظة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 3 آب سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953