المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرارين رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 ورقم 8355 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1952 القاضيين بمنع تصدير جميع انواع النحاس .
قرار رقم 8836 10/08/1953
قرار رقم 8836 تاريخ 10/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 19/08/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام القرارين رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 ورقم 8355 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1952 القاضيين بمنع تصدير جميع انواع النحاس .
مادة 2: يخضع تصدير هذه المواد الى اجازة تصدير تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.
بيروت في 10 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة