Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 39 / 1993 )

مادة 2: تستعين اللجنة بكل من:

- مدير عام الشؤون الاجتماعية

- مدير عام الصندوق المركزي للمهجرين

- مدير عام مجلس الجنوب

- ضابط قائد من الجيش يختاره وزير الدفاع الوطني

- ضابط قائد من قوى الامن الداخلي يختاره وزير الداخلية

كما تستعين اللجنة بمن تراه ضروريا من المدراء العامين وغيرهم من الموظفين في الادارات او المؤسسات العامة.

- مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993 https://lebaneselegislation.com/text/183518/article/2/