Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المهام التي تتولاها الهيئة العليا للاغاثة والمحددة في الفقرة اولا من المادة الثانية من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 ما يلي: "قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين".

المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993 https://lebaneselegislation.com/text/183518/article/3/