Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1444 13/07/1961

يتعلق بتحديد الرسم عن كل كيلو من المصنوعات التبغية التي يستوردها الافراد

قرار رقم 1444 تاريخ 13/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1444
التاريخ
13/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/1961, ص. 795-796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1444 تاريخ 13/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بخمسين (50) ليرة لبنانية الرسم عن كل كيلو من المصنوعات التبغية التي يستوردها الافراد البالغون لاستهلاكهم الشخصي والزائدة عن الكمية المسموح لهم بادخالها معفاة من الرسوم وقدرها نصف كيلو غرام, على ان لا تتجاوز هذه الكمية الاضافية الالفي غرام لكل شخص , وذلك عن المدة الواقعة بين اول تموز و30 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: =ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961