Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 26/03/1964

تعديل المادة التاسعة من مواصفات الحمضيات الصادرة عن مكتب الفاكهة بتاريخ 1-10-1959

قرار رقم 47 تاريخ 26/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
26/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 26/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المادة التاسعة من مواصفات الحمضيات الصادرة عن المكتب بتاريخ 1/10/95 وذلك باضافة الفقرة التالية اليها: "ويحق لادارة المكتب ان تسمح بتصدير جميع انواع الحمضيات قبل او بعد التواريخ المحددة اعلاه شرط ان تتوفر في البضاعة سائر الشروط والمواصفات المرعية الاجراء".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه.

بيروت في 26/3/1964 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق في 31/3/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964