Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 20/03/1964

اعفاء فستق الكاجو من شهادة الحجر الزراعي

قرار رقم 64 تاريخ 20/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
20/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/04/1964, ص. 1147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 20/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 992 الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني 1949 فستق الكاجو الهندي بحيث يعفى من الشهادة الصحية شرط ان ترفق كل ارسالية الى الاراضي اللبنانية بشهادة المعاينة المعطاة من قبل المؤسسة الهندية لتصدير الكاجو Cachew Export Promotion Council of India على ان تخضع هذه الارساليات الى المعاينة الصحية من قبل الحجر الزراعي قبل السماح بادخالها الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد النجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964