Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يعتبر مستقيلا: - الحارس الذي تغيب عن العمل اكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون اجازة قانونية او عذر مشروع. - الحارس المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه اوبنقله. - الحارس الذي يضرب عن العمل.

المادة 26 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/26/