Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على الحارس : 1- ان لا يشتغل بالامور السياسية وان لا ينتمي الى اي حزب سياسي او منظمة او نقابة مهنية. 2- ان لا يضرب عن العمل لاي سبب كان ولا يحرض عليه. 3- ان يمتنع عن قبول او طلب اية هدية او اكرامية بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة ام بالوساطة. 4- ان يمتنع عن كل عمل مأجور خلاف وظيفته. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للاحالة امام مجلس التأديب .

المادة 27 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/27/