Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: علاوة على الترقية العادية لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس دائرة الحراسة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/29/