Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: ان الاجازة الادارية ليست حقا مكتسبا وهي تمنح وفقا لمقتضيات المصلحة حتى /20/ يوما على ان لا يحق للحارس مثل هذا الطلب الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ مباشرته العمل. - تعطى هذه الاجازات بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية طرابلس . لا يجوز جمع الاجازات الادارية

المادة 30 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/30/