المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 114/1 تاريخ 10 نيسان 1964 القاضي باضافة مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 439 04/12/1965
قرار رقم 439 تاريخ 04/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار رقم 114/1 تاريخ 10 نيسان 1964 القاضي باضافة مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يستعاض عن مركز ارشاد بعبدا بمركز ارشاد جديد في بلدية الجية قضاء الشوف .
مادة 3: تحدد القرى التي ستتبع هذا المركز بمذكرة ادارية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/1965 وزير الزراعة جوزف نجار
نصوص ذات صلة