Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 439 04/12/1965

الغاء مركز ارشاد زراعي في محافظة جبل لبنان واستبداله بمركز ارشاد آخر

قرار رقم 439 تاريخ 04/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
439
التاريخ
04/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 100, 16/12/1965, ص. 1634
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 439 تاريخ 04/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 114/1 تاريخ 10 نيسان 1964 القاضي باضافة مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن مركز ارشاد بعبدا بمركز ارشاد جديد في بلدية الجية قضاء الشوف .

المادة 3

مادة 3: تحدد القرى التي ستتبع هذا المركز بمذكرة ادارية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/1965 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965