المادة 1
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس للزوارق البحرية المعدة للنزهة او لصيد السمك او لاستعمالات اخرى.
غير محدد رقم 250 تاريخ 08/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من غير محدد رقم 250 تاريخ 08/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس للزوارق البحرية المعدة للنزهة او لصيد السمك او لاستعمالات اخرى.
المادة 1 من غير محدد رقم 250 تاريخ 08/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183614/article/1/