Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الاجازة المسبقة الارساليات التي يستصحبها المسافر على ان لا ترتدي طابعا تجاريا ولا تزيد قيمتها عن حمسين ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183615/article/2/