المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير مادة الصنوبر فقط, من اصل البند الجمرك (8/5/و - وغيرها) وبدون التعرض لبقية الاصناف الداخلية تحت هذا البند - الى نظام اجازة تصدير مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار رقم 121 11/04/1970
قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع تصدير مادة الصنوبر فقط, من اصل البند الجمرك (8/5/و - وغيرها) وبدون التعرض لبقية الاصناف الداخلية تحت هذا البند - الى نظام اجازة تصدير مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: تعفى من الاجازة المسبقة الارساليات التي يستصحبها المسافر على ان لا ترتدي طابعا تجاريا ولا تزيد قيمتها عن حمسين ليرة لبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة