Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحكم المحكمة تطبيقيا للقوانين النافذة بشأن الجمعيات بابقاء الاقفال اذا تبين لها ان الجمعية قد تألفت خلافا لهذه القوانين. وعليه اذا كان هناك عقد ايجار فيلغى حكما وتعاد الاماكن الى مطلق تصرف صاحب الملك. كل دعوى تقام لتحصيل بدل ايجار مستحق او يستحق بشأن هذه الاماكن على الجماعة او الجمعية او احد اعضائها او على اي شخص آخر سمح او سهل عقد الاجتماع او الاجتماعات غير القانونية تعتبر ساقطة حكما اذا اعاد صاحب الملك في خلال مدة سنتين بعد التاريخ الذي وضعت فيه الاماكن تحت تصرفه تطبيقا للفقرة السابقة هذه الاماكن تحت تصرف احد الاشخاص المحكوم عليهم لمخالفتهم قوانين الجمعيات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه فيعاقب بالعقوبات الواردة في المادة 3 أعلاه

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183810/article/4/