المادة 5
مادة 5: يظل للمستنطق الحق في الدخول الى الاماكن الصادر قرار باقفالها موقتا بشرط ان ينظم محضرا بنزع الاختام وان يضع عليها اختاما جديدة عند تركها
قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يظل للمستنطق الحق في الدخول الى الاماكن الصادر قرار باقفالها موقتا بشرط ان ينظم محضرا بنزع الاختام وان يضع عليها اختاما جديدة عند تركها
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183810/article/5/