Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 102

المادة 102 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 102

مادة 102: ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية سورية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة اما في قطع وقلع الاشجار التي قياس محيطها دسيمتران او اقل فتحسب الغرامة على نسبة وزنها على معدل غرش لبناني سوري عن كل كيلو غرام من الحطب ويمكن عدا ذلك في جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 102 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/102/