Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 61 13/03/1936

يختص بتصديق نظام الطوائف المعترف بها

قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
61
التاريخ
13/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3273, 29/04/1936, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 13/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اذاعة النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول- احكام القوانين والادارات وقرارات المفوض السامي او الحكومات المحلية في- جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذه الطوائف

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 آذار سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936