المادة 1
مادة منفردة: ممنوع على عربات الخيل المخصصة للركوب المرور في مفرق باب ادريس ملتقى شارع ويغند وجورج بيكو والبطريرك الحويك
قرار رقم 368 29/04/1936
قرار رقم 368 تاريخ 29/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3278 تاريخ 11/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة منفردة: ممنوع على عربات الخيل المخصصة للركوب المرور في مفرق باب ادريس ملتقى شارع ويغند وجورج بيكو والبطريرك الحويك
بيروت في 29 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة لامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده
نصوص ذات صلة