Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 371 28/05/1936

يختص بتعليم سوق السيارات

قرار رقم 371 تاريخ 28/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3299 تاريخ 29/06/1936. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
371
التاريخ
28/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3299, 29/06/1936, ص. 7-8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 371 تاريخ 28/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ بيروت

بناء على القرار رقم 2671 تاريخ 30 تموز سنة 1934

وبناء على المرسوم رقم 2580 تاريخ 14 كانون الاول 1935

وبناء على المرسوم رقم 300 تاريخ 8 نيسان 1936

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن تعليم سوق السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت الا في الاوقات المحددة كما يلي. 1- من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة, في المدة التي تقع بين اول تشرين الاول واول آذار 2- من شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة, في المدة التي تقع بين اول آذار واول تشرين الاول.

المادة 2

مادة 2: يمنع تعليم سوق السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت الا في الطرقات الاتية: 1- في شارع الكورنيش من جسر عين المريسة حتى اول منعطف المضارب العسكرية القديمة 2- في شارع منتزه النهر (البولفار)

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون- 12 حزيران سنة 1929

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ايار سنة 1936 محافظة بيروت الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي نظر أمين سر الدولة الامضاء: ايوب تابت صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936