المادة 1
مادة 1: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة او مضافا اليها اشياء اخرى. القيمة 50%
قرار رقم 979 28/07/1960
قرار رقم 979 تاريخ 28/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة او مضافا اليها اشياء اخرى. القيمة 50%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احمد الاسير جورج حيمري
نصوص ذات صلة