Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام البابين الرابع والخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين بواحد او اكثر من المنتجين في السلع التي يتقرر تحديد مواصفاتها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 2 من قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183963/article/2/