المادة 3
مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.
قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.
المادة 3 من قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183963/article/3/