Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يجوز لصاحب الرخصة ان يطلب الموافقة على اقفال حانوته لمدة متواصلة او متقطعة لا تتجاوز سنة واحدة من اصل سنتين على الاكثر, شرط ان يثابر على دفع الرسوم المتوجبة. وتلغى رخصة هذا البائع اذا توقف عن دفع الرسوم, او تعدى المدة المحددة لاقفال الحانوت , كما يمكن ادارة الحصر عندئذ ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار بجواره, دون التقيد بنظام المسافات الفاصلة فيما يخصه.

غير انه يحق له استرجاع رخصته الملغاة, وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القرار.

المادة 29 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/29/