المادة 28
يجوز للمتفرغ ان يطلب قبل تفرغه عن حانوته الاحتفاظ برخصته على ان تنقل الى حانوت اخر, سواء كان يخصه او يخص غيره. فاذا ورد هذا الطلب الى ادارة الحصر قبل حصول التفرغ بالفعل جاز لها ان توافق عليه, بعد التأكد من توفر جميع الشروط.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمتفرغ ان يطلب قبل تفرغه عن حانوته الاحتفاظ برخصته على ان تنقل الى حانوت اخر, سواء كان يخصه او يخص غيره. فاذا ورد هذا الطلب الى ادارة الحصر قبل حصول التفرغ بالفعل جاز لها ان توافق عليه, بعد التأكد من توفر جميع الشروط.
المادة 28 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/28/