Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعين على الرخصة موقع الحانوت الذي تستثمر فيه ومستودع الادارة الذي يجب على المستثمر ان يتمون منه. واذا حصل التموين من مستودع اخر او استثمرت الرخصة خارج الحانوت المعين فيهابدون موافقة مسبقة من ادارة الحصر, فرضت على صاحب الرخصة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون, بما في ذلك امكانية الغاء الرخصة.

المادة 8 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/8/