المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة برج حمود قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من واحد وعشرين عضوا, وذلك بتاريخ 15/08/1999
قرار رقم 148 12/07/1999
قرار رقم 148 تاريخ 12/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1999
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاربخ 30/06/1977 )قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القرار رقم 147/د
تاريخ 03/07/1999 القاضي باعلان حل
مجلس بلدية برج حمود قضاء
المتن حكما وتكليف قائمقام
المتن باعماله حتى انتخاب مجلس
بلدي جديد.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة برج حمود قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من واحد وعشرين عضوا, وذلك بتاريخ 15/08/1999
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/07/1999 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة