Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 13/07/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم:"Peop le & Performance "P & P

قرار رقم 107 تاريخ 13/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
13/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/07/1999, ص. 2134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 13/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد احمد

رياض ابراهيم الحسيني, والمسجل تحت رقم

240 تاريخ 10/06/1999 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أحمد رياض إبراهيم الحسيني، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «People and Performance “P and P”»

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

بيروت في 13 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999