Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 03/07/1999

تعديل رقم 115 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 68 تاريخ 03/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
03/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/07/1999, ص. 2029-2030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 03/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ

26 آب 1996 )منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14

كانون الثاني 1997 )منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية,

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 48, تاريخ 23 شباط

1999, )اجازة ابرام البرنامج التنفيذي لدعم

التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية مصر العربية),

وبعد ان تبين ان خطأ ماديا حصل في طبع

عنوان الملحق رقم واحد لقرار المجلس

الاعلى للجمارك رقم 12, تاريخ 23 آذار

1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص عنوان الملحق رقم واحد لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 12, تاريخ 23 آذار 1999 بالنص التالي: "السلع المصرية المستثناة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل عند تصديرها الى الجمهورية اللبنانية والتي تبقى خاضعة للتخفيض التدريجي النسبي المنصوص عليه في اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

3 تموز 1999 العضو العضو الرئيس انطوان معوض حسن غصن عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999