المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك التجارة الخارجية ش . م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 96
قرار رقم 5583 19/07/1994
قرار رقم 5583 تاريخ 19/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
رقم 136 و140 منه
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994
ولما كانت محكمة الدرجة الاولى في بيروت (الغرفة
الافلاسية) قد قررت بتاريخ 14/04/1994 وضع بنك
التجارة الخارجية ش . م. ل. قيد التصفية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك التجارة الخارجية ش . م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 96
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 تموز 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه
نصوص ذات صلة