المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ 08/08/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 2567 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشاة في فرع زحلة
قرار رقم 5584 25/07/1994
قرار رقم 5584 تاريخ 25/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه
وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشاة في
مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267
تاريخ 21/10/1993
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ابتداء من تاريخ 08/08/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 2567 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشاة في فرع زحلة
مادة 2: ابتداء من تاريخ 8/8/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشاة في زحلة الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 8/8/1994
بيروت في 25 تموز 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة