Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 31/07/1981

تفويض رئيس الوحدة الادارية المشتركة في وزارة الاسكان والتعاونيات ببعض الصلاحيات

قرار رقم 125 تاريخ 31/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 20/08/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
31/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 33, 20/08/1981, ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 31/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس الوحدة الادارية المشتركة السيد شوقي الحاج بالتوقيع على اوامر التحصيل الناتجة عن الغاء اتفاقيات القروض وابلاغها الى المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 1981 وزير الاسكان والتعاونيات الدكتور سليم الجاهل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981