المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم اليابس بدون اجازة مسبقة ابتداء من اليوم العاشر من شهر اب سنة 1981 وحتى نهاية شهر نيسان سنة 1982.
قرار رقم 95 04/08/1981
قرار رقم 95 تاريخ 04/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 20/08/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة