المادة 3
مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.
المادة 3 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/184329/article/3/