المادة 8
مادة 8: تحدد وتعدل مواد الامتحانات بقرارات صادرة عن مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري.
قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.
مادة 8: تحدد وتعدل مواد الامتحانات بقرارات صادرة عن مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري.
المادة 8 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184336/article/8/