المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/184455/article/1/