المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
قرار رقم 121 18/04/1963
قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز
نصوص ذات صلة