المادة 10
مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة التي صدر عنها قرار الاستخدام
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.
مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة التي صدر عنها قرار الاستخدام
المادة 10 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/10/