المادة 7
مادة 7: يمكن لرئيس الوحدة ان يحدد بجداول, اعمال المناوبة بين الاجراء التابعين له خلال ايام التعطيل الرسمي على ان يستفيد الاجير من يوم الراحة الاسبوعي خلال الاسبوع اللاحق.
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.
مادة 7: يمكن لرئيس الوحدة ان يحدد بجداول, اعمال المناوبة بين الاجراء التابعين له خلال ايام التعطيل الرسمي على ان يستفيد الاجير من يوم الراحة الاسبوعي خلال الاسبوع اللاحق.
المادة 7 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/7/