المادة 8
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. الحالة: ملغى.
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
المادة 8 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/184461/article/8/