Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 15/04/1966

بتحديد نطاق بلدية الخربة قضاء مرجعيون

قرار رقم 114 تاريخ 15/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
15/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 33, 25/04/1966, ص. 650
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 15/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخربة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: القليعة جنوبا: دير ميماس وكفركلا والخيام شرقا : الخيام غربا : القليعة ودير ميماس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966