المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخربة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: القليعة جنوبا: دير ميماس وكفركلا والخيام شرقا : الخيام غربا : القليعة ودير ميماس
قرار رقم 114 15/04/1966
قرار رقم 114 تاريخ 15/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة