المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 128 19/04/1966
قرار رقم 128 تاريخ 19/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 228 تاريخ 02/07/1974, المادة 1, 18/07/1974
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 128/اد تاريخ 19/4/1966 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل(قضاء المتن)والتي تحدد هذه المادة نطاق البلديات .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة