Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 19/04/1966

بانشاء بلدية موحدة من قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل قضاء المتن

قرار رقم 128 تاريخ 19/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
19/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 34, 28/04/1966, ص. 675
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 228 تاريخ 02/07/1974 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 19/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966