المادة 4
يجب ان تكون ارض المرأب وتوابعه مركبة من مواد غير قابلة لرشح المياه والاحتراق
قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تكون ارض المرأب وتوابعه مركبة من مواد غير قابلة لرشح المياه والاحتراق
المادة 4 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184524/article/4/