المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3360 تاريخ 18/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184565/article/1/